فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن كُلّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ"."
هذا حديثٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أبي ثَعْلَبَةَ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هذا الوَجْهِ. وأبُو ثَعْلَبَةَ اسْمُهُ جرثوب ويُقَالُ جُرْهُمُ وَيُقَالُ نَاشِبٌ. وقَدْ ذُكِرَ هَذا الْحَدِيثُ عن أبي قِلاَبَةَ عن أبي أسْمَاءَ الرّحَبِيّ عن أبي ثَعْلَبَةَ.
ـــــــ
غيرها. والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا فيها لحم الخنزير ويشربون كما صرح به في رواية أبي داود: وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة. كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها فإذا غسل فلا كراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات انتهى. وقال الحافظ في الفتح: ومشى ابن حزم على ظاهريته فقال لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين: أحدهما أن لا يجد غيره والثاني غسلها. وأجيب بأن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة: فقال رجل أو نغسلها فقال: أو ذاك. فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصًا فكذلك يتجه هذا هنا انتهى."ونهى عن كل سبع ذي ناب"الناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب. قال ابن سينا لا يجتمع في حيوان واحد قرن وناب معًا وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد وكل ماله ناب يتقوى به ويصطاد. وقال في النهاية: وهو يفترس الحيوان ويأكل قسرًا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. قال في القاموس: السبع بضم الباء وفتحها المفترس من الحيوان انتهى. ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة، فقال أبو حنيفة رحمه الله كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضب واليربوع والسنور. وقال الشافعي يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان كذا في النيل.
قوله:"وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة"أي بزيادة أبي أسماء الرحبي بين أبي قلابة وأبي ثعلبة فهذا الإسناد متصل.