فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1858 ـ حدثنا عليّ بنُ عِيسَى بنُ يَزِيدَ البَغْدَادِيّ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُحَمّدٍ الَفرضيّ حدثنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن أيّوبَ وَ قَتَادَةَ عن أبي قِلاَبَةَ عَنْ أبي أسْمَاءَ الرّحَبِيّ عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ أنّهُ قَالَ:"يَا رَسُولَ الله إنّا بِأَرْضِ أهْلِ الكِتَابٍ فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ في آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فارْحَضُوهَا بِالْمَاء"ِ، ثُمّ قَالَ: يَا رَسولَ الله إنّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قال"إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلّبَ وَذَكَرْت اسْمَ الله فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كان غَيْرَ مُكَلّبٍ فَذُكّيَ فَكُلْ، وإذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَقَتَلَ فَكُلْ"."
ـــــــ
قوله:"حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي"قال في التقريب عبيد الله بن محمد بن عائشة اسم جده حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي، وقيل له ابن عائشة والعائشي والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها ثقة جواد رمى بالقدر ولم يثبت من كبار العاشرة انتهى. ووقع في النسخة الأحمدية عبيد الله بن محمد القرشي بزيادة لفظ بن القرشي مكان العيشي وهو غلط.
قوله:"فارحضوها"أي اغسلوها: قال في القاموس: رحضة كمنعه غسله كأرحضه انتهى. قال الخطابي: والأصل في هذا أنه إذا كان معلومًا من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف فأما ثيابهم ومياههم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات أو كان من عاداتهم استعمال الأبوال في طهورهم فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلا أن يعلم أنها لم يصبها شيء من النجاسات انتهى"إنا بأرض صيد"الإضافة لأدنى ملابسة أي بأرض يوجد فيها الصيد أو يصيد أهلها"إذا أرسلت كلبك المكلب"أي المعلم، قال في النهاية: المكلب المسلط على الصيد المعود بالاصطياد الذي قد ضرى به انتهى."فذكى بصيغة المجهول من التذكية أي ذبح".