فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
"قال": وقَدْ رُوِيَ هذَا الْحَديثُ عنْ عَائِشَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وجْهٍ:"إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ"فقدْ"وَجَبَ الْغُسْلُ".
وهُو قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ منْ أَصْحابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم منْهُمْ: أَبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، وعَلِيّ، وعَائشَةُ ـ: والْفُقَهَاءِ مِنَ التّابعِينَ ومَنْ بَعْدهُمْ، مِثْلِ: سفْيانَ الثّوْريّ، والشّافعِيّ، وأَحْمَدَ، وإِسْحَاقَ. قَالُوا: إِذا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وجَبَ الْغُسْلُ.
ـــــــ
به أبنه أو كان حدث به ثم نسي، ولا يخلو الجواب عن نظر، قال الحافظ وأصله في مسلم بلفظ إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وقال النووي هذا الحديث أصله صحيح لكنه فيه تغير، وتبع في ذلك ابن الصلاح.
قوله:"وهو قول أكثر أهل العلم إلخ"قال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الاَن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخر ين انتهى، وقال ابن العربي: إيجاب الغسل أطبق عليه. الصحابه ومن بعدهم، وما خالف فيه إلا داود ولا عبر بخلافه، قال الحافظ في الفتح: وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض، فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض أيضًا، فقد قال الخطابي: إنه قال به جماعة من الصحابة فسمي بعضهم، قال ومن التابعين الأعمش، وتبعه عياض لكن لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، وهو معترض أيضًا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني من الحجازيين فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل هو فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب انتهى كلام الحافظ.
قلت: لا شك في أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب. وأما حديث الماء من الماء