ـــــــ
رواية للبيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة: وزن نواة من ذهب قومت خمس دراهم. وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم حكام ابن قتيبة وجزم به إبن فارس، وجعله البيضاوي الظاهر واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفًا، ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي: قومت ثلاثة دراهم وثلثًا وإسناد ضعيف. ولكن جزم به أحمد. وعن بعض المالكية: النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في آخر حديث أنس قال: جاء وزنها ربع دينار، وقد قال الشافعي: النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهمًا فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد: أن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية، وبه جزم أبو عوانة وآخرون كذا في الفتح