فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي البابِ عن أَبي بَكْرٍ الصّدّيقِ وَالزّبَيْرِ بنِ العَوّامِ وابنِ مَسْعُودٍ وَأَبي هُرَيْرَةَ.
2001 ـ حدّثنا ابنُ أَبيِ عُمَرَ حدثنا سُفْيَانُ حدثنا الزّهْرِيّ عن سَالمٍ عن أبيِه قالَ: قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:"لا حَسَدَ إِلاّ في اثْنَتَيْنِ: رَجلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ منهُ آنَاءَ اللّيْلِ وآنَاءَ النّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللّيْلِ وَآنَاءَ النّهَارِ".
ـــــــ
قوله:"وفي الباب عن أبي بكر الصديق الزبير بن العوام وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة"أما حديث أبي بكر الصديق فأخرجه أحمد في مسنده ص 3 ج 1. وأما حديث الزبير بن العوام فأخرجه أحمد والترمذي والبزار بإسناد جيد والبيهقي. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي بعد هذا. وأما حديث ابن مسعود، فأخرجه الشيخان وغيرهما. وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه مالك والشيخان وأبو داود وأخرجه الترمذي مختصرًا في باب ظن السوء.
قوله:"لا حسد"قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي ومجازي، فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة، وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التى على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانب مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحسد في هذا الحديث معناه المجازي أي لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما"إلا في اثنتين"بتاء التأنيث أي لا حسد محمودًا في شيء إلا في خصلتين، وعلى هذا فقوله"رجل"بالرفع، والتقدير خصلة رجل حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه"آتاه الله"بالمد في أوله أي أعطاه الله من الإيتاء وهو الإعطاء"مالا"نكرة ليشمل والقليل والكثير"فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار"قال النووي: أي ساعاته وواحدة إنا وأنا وإني وإنو أربع لغات انتهي. وقال في الصراح: آناء الليل ساعاته واحدها إني مثل معي وأمعاء، وإني وأنو أيضًا، يقال مضى إنوان وإنيان من الليل انتهى."فهو يقوم به"المراد بالقيام به العمل مطلقًا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها من تعليمه والحكم