وَقَدْ رَخّصَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُصَافَحَةِ الجُنُبِ، وَلَمْ يَرَوْا بَعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ بَأْسًا.
"وَمَعْنَى قَوْلِهِ"فَانْخَنَسْتُ"يعْني: تَتَحّيْتُ عَنْهُ".
ـــــــ
قوله:"وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسًا"في شرح السنة: فيه يعني في حديث أبي هريرة المذكور جواز مصافحة الجنب ومخالطته وهو قول عامة العلماء واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض، وفيه دليل على جواز تأخير الاغتسال للجنب وأن يسعى في حوائجه كذا في المرقاة، واستدل به الإمام البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجناية فكذلك ما تحلب منه.