فهرس الكتاب

الصفحة 4391 من 7409

هذا حديثٌ صحيحٌ. وقد رَوَاهُ مَالِكٌ عن أَبِي الأَسْوَدِ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ عن جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه.

قالَ مَالِكٌ: وَالْغِيَالُ أَنْ يَطَأَ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

2159 ـ حدّثنا عِيسَى بنُ أَحمدَ، حدثنا ابنُ وَهْبٍ، حدثني مَالِكُ عن أَبِي الأَسْوَدِ محمدِ بنِ عَبْدِ الرّحْمنِ بنِ نَوْفَلٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ عن جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيّةِ: أَنّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ أَنْهَى عن الْغِيلَةِ حتّى ذُكّرْتُ أَنّ فَارِسَ وَالرّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرّ أَوْلاَدَهُمْ".

ـــــــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرًا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، وسكت عنه هو المنذري وأخرجه أيضًا ابن ماجة.

قوله:"هذا حديث صحيح"وأخرجه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة"وقد رواه مالك عن أبي الأسود"اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.

قوله:"حدثنا عيسى بن أحمد"بن عيسى بن وردان العسقلاني من عسقلان بلخ ثقة يقرب من الحادية عشرة"حدثنا ابن وهب"هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة"عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل"ووقع في النسخة الأحمدية عن أبي الأسود: ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل بزيادة الواو بين أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن وهو غلط.

قوله:"لقد هممت"أي قصدت"حتى ذكرت"بصيغة المجهول"يصنعون ذلك"أي الغيلة"ولا يضر أولادهم"بالنصب على المفعولية. وفي حديث جدامة هذا دليل على جواز الغيلة، وحديث أسماء بنت يزيد المذكور يدل على المنع. واختلف العلماء في وجه الجمع بينهما. فقال الطيبي: نفيه لأثر الغيل في الحديث السابق يعني حديث جدامة كان إبطالًا لاعتقاد الجاهلية كونه مؤثرًا وإثباته له هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت