فهرس الكتاب

الصفحة 4392 من 7409

قالَ مَالِكَ: وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسّ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

قالَ عيسَى بنُ أَحمدَ، وحدثنا إِسْحَاقُ بنُ عِيسَى، حدثني مَالِكٌ عن أَبِي الأَسْوَدِ نَحْوَهُ.

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غَريبٌ.

ـــــــ

يعني في حديث أسماء لأنه سبب في الجملة مع كون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى انتهى. وقيل النهي في قوله لا تقتلوا أولادكم سرًا في حديث أسماء للتنزيه، ويحمل قوله لقد هممت أن أنهي في حديث جدامة على التحريم فلا منافاة. وقال السندي: حديث أسماء يحتمل أنه قال على زعم العرب قبل حديث جدامة ثم علم أنه لا يضر فأذن به كما في رواية جدامة وهذا بعيد، لأن مفاد حديث جدامة أنه أراد النهي ولم ينه، وحديث أسماء فيه نهي فكيف يكون حديث أسماء قبل حديث جدامة. وأيضًا لو كان على زعم العرب لما استحسن القسم بالله كما عند ابن ماجة، فالأقرب أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه بعد حديث جدامة حيث حقق أنه لا يضر إلا أن الضرر قد يخفي إلى الكبر انتهى.

قوله:"حدثنا إسحاق بن عيسى"بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع سكن أذنه، صدوق من التاسعة.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح غريب"وأخرجه مالك وأحمد وغيرهما كما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت