فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مَاتَ، وَقَد أُخْبِرْتُ أَنّ لِي في الكِتَابِ حَقًّا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ في الكِتَابِ مِنْ حَقَ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ. وَسَأَسْأَلُ النّاسَ، فَشَهِدَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السّدُسَ. قالَ وَمَنْ سَمِعَ ذَلكَ مَعَكَ؟ قالَ: محمدُ بنُ مَسْلَمَةَ. قالَ: فَأَعْطَاهَا السّدُسَ. ثُمّ جَاءَتْ الْجَدّةُ الأخْرَى التي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَر، قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَنِي فِيه مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ، وَلمْ أَحْفَظْهُ عن الزّهْرِيّ،
وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ أَنّ عُمَر قالَ: إِن اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا وَأَيّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا"."
2183ـ حدّثنا الأَنْصَارِيّ، حدثنا مَعْنٌ، حدثنا مَالِكٌ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُثْمَانَ بنِ إِسْحَاقَ بن خَرْشَةَ عن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قالَ:"جَاءَتْ الْجَدّةُ"
ـــــــ
حسين أم الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم، وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب، وفي رواية ابن ماجة ما يدل له كذا في التلخيص"ما أجد لك في الكتاب"أي في كتاب الله"ثم جاءت التي تخالفها"وفي نسخة: الجدة الأخرى، وفي رواية ابن ماجة: ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها."وأيتكما انفردت به"أي انفردت بالسدس، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا. قال الطيبي رحمه الله: فإن اجتمعتما الخ بيان للمسألة والخطاب في فإن اجتمعتما وأيتكما، للجنس، لا يختص بهاتين الجدتين. فالصديق إنما حكم بالسدس لها لأنه ما وقف على الشركة، والفاروق لما وقف على الاجتماع حكم بالاشتراك كذا في المرقاة.
قوله:"عن عثمان بن إسحاق بن خرشة"قال في التقريب عثمان بن إسحاق بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري المدني، وثقه الدوري في رواية ابن معين من الخامسة.