فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وقد أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيِه عن عَائِشَةَ.
واخْتَلَفَ فِيِه أَصْحَابُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَوَرّثَ بَعْضُهُمْ الْخَال وَالْخَالَةَ وَالَعَمّةَ: وإلى هذا الْحَدِيثِ ذَهَبَ أكْثَرُ أَهْلِ العِلمِ في تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَأَمّا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُوَرّثْهُمْ وجَعَلَ المِيرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
ـــــــ
قوله:"هذا حديث حسن غريب"وأخرجه النسائي والدارقطني وأعله النسائي بالاضطراب، ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.
قوله:"واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام الخ"إعلم أن ذا الرحم هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فأكثر الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس في رواية عنه مشهورة وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام، وتابعهم في ذلك من التابعين: علقمة والنخعي وشريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله وزفر ومن تابعهم. وقال زيد بن ثابت وابن عباس في رواية شاذة: لا ميراث لذوي الأرحام، ويوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت المال، وتابعهما في ذلك من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وبه قال مالك والشافعي، كذا في المرقاة. وقال الشوكاني في النيل: احتج الأولون بأحاديث الباب وبعموم قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ، وقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم. والدليل على مدعي التخصيص. وأجاب الاَخرون عن ذلك فقالوا: عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ، والأحاديث فيها ما تقدم من المقال ويجاب عن ذلك بأن دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقدح في الدليل، وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام وهو باطل وإن كانت لأمر آخر فما هو؟ وأما الاعتذار عن أحاديث الباب بما فيها من المقال فقد عرفت من صححها من الأئمة ومن حسنها،