فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا حديثٌ حسنٌ. وقد رُوِيَ عن أَبِي أُمَامَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ هذا الوَجْهِ. ورِوَايَةُ إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ عن أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَلِكَ فِيمَا يَتَفَرّدُ بِهِ لأَنّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيرَ. وَرِوَايَتُهُ عن أَهْلِ الشّامِ أَصَحّ. هَكَذَا قالَ محمدُ بنُ إسماعيلَ قال سَمِعْتُ أَحمدَ بنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: قالَ أَحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيّةَ. وَلِبقِيّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عن الثّقَاتِ. وسَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرحمنِ يقولُ سَمِعْتُ زكريّا بنَ عَدِيّ يقولُ، قالَ أَبُو إسحاقَ الفَزَارِيّ: خُذُوا
ـــــــ
عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك"أما حديث عمرو بن خارجة فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه ابن ماجه."
قوله:"هذا حديث حسن"وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الحافظ أيضًا في التلخيص. وقال في الفتح: في إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وفي الباب عن عمر بن خارجة عند الترمذي والنسائي وعن أنس عندابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني، وعن جابر عند الدارقطني أيضًا وقال الصواب إرساله. وعن علي عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح:"لا وصية لوارث"، ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترًا، وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة، لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره انتهى