فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 7409

حدثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَيّاشٍ عن موسى بْنِ عُقْبَةَ عن نَافعٍ عن ابْنِ عُمَر عن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لاَ تَقْرَإ الْحَائِضُ، وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْانِ".

"قال": وفي الباب عَنْ عَلِيّ.

ـــــــ

ابن معين وأبو حاتم وكان له عشرة أولاد بأسماء العشرة"نا إسماعيل بن عياش"بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، قاله الحافظ، وقال الخزرجي في ترجمته عالم الشام وأحد مشايخ الإسلام وثقة أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام، وضعفوه في الحجازيين مات سنة 181 إحدى وثمانين ومائة.

قوله:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن"أي لا القليل ولا الكثير. والحديث يدل على أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة شيء من القرآن، وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب، وفي كلها مقال، لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض ومجموعها يصلح لأن يتمسك بها.

قوله:"وفي الباب عن علي"قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن جنبًا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان كذا في بلوغ المرام. وقال الزيلعي في نصب الراية روى أصحاب السنن الأربعة من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يججبه أولًا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه قال ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة، ومدار الحديث عليه انتهى. قال الشافعي أهل الحديث لا يثبتونه، قال البيهقي لأن مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام، وكان قد كبر وأنكر حديثه وعقله وإنما روى هذا بعد كبره قاله شعبة انتهى كلامه، هذا آخر كلام الزيلعي، وقال الحافظ: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.

وفي الباب أيضًا عن جابر أخرجه الدارقطني بنحو حديث ابن عمر وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت