وَيُرْوى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ أنّه قالَ: إِنّها تَدَعُ الصّلاَةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطّهْرَ.
وَيُرْوَى عَنْ عَطاءِ بنِ أَبي رَبَاحٍ وَالشّعْبيّ: ستّينَ يَوْمًا.
ـــــــ
الطهر قبل ذلك انتهى"ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تطهر"وفي نسخة قلمية عتيقة إذا لم تر الطهر"ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يومًا"وهو قول الشافعي وروى عن إسمعيل وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق سبعون يومًا قالوا إذ هو أكثر ما وجد.
قلت: لم أجد على هذه الأقوال دليلًا من السنة، فالقول الراجح المعول عليه هو ما قال به أكثر الفقهاء والله تعالى أعلم.