فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هِشَامِ بنِ عُرْوةَ عن أَبِيهِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ:"إِنْ كُنّا آلَ محمدٍ نَمْكُثُ شَهْرًَا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَار إِنْ هُوَ إِلاّ المَاءُ وَالتّمْرُ". قال هذا حديثٌ صحيحٌ.
2589- -حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ الله، ثُمّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كِيلِيهِ فَكَالَتْهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ، قَالَتْ فَلَوْ كُنّا تَرَكْنَاهُ لأَكَلْنَا مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ"."
قوله:"إن كنا"إن مخففة من المثقلة"آل محمد"بالنصب على الاختصاص"نمكث شهرًا ما نستوقد نارًا"أي لا نخبز ولا نطبخ فيه شيئًا"إن هو"أي المأكول أو المتناول.
قوله:"هذا حديث صحيح"وأخرجه الشيخان.
قوله:"وعندنا شطر من شعير"قال الحافظ: المراد بالشطر هنا البعض، والشطر يطلق على النصف وعلى ما قاربه وعلى الجهة وليست مرادة هنا، ويقال أرادت نصف وسق انتهى"ثم قلت للجارية كيليه فكالته"وفي رواية البخاري فكلته، والمراد أمرت بكيله ولا تخالف بين روايتين. فإن قلت قول عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شطر من شعير يخالف حديث عمرو بن الحارث المصطلقي: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا شيئًا.
قلنا: لا تخالف بينهما، لأن مراده بالشيء المتقي ما تحلف عنه مما كان يختص به، وأما الذي أشارت إليه عائشة، فكانت بقية نفقتها التي تختص بها فلم يتحد الموردان.
فإن قلت: قول عائشة: فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك، يخالف حديث المقدام بن معد يكرب: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.
قلنا: لا تخالف بينهما، فإن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حتى المتبايعين، فلهذا القصد يندب، وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح