الثّلاَثَ وَالأَرْبَعَ لاَتُصَلّي". وفي البابِ عن أَبي سَعِيدٍ وَابنِ عَمَرَ."
هذا حديثٌ حسن صحيحٌ.
2746-حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حدثنا وَكُيعٌ عن سُفْيَانَ عن سُهَيْلِ بنِ أَبي صَالحٍ عن عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عن أَبي صَالحٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الاْيمَانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابًا فَأَدْناهَا"
رجل"وفي حديث أبي سعيد: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قال الحافظ: أشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلىقوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها"ونقصان دينكن الحيضة"بفتح الحاء،"فتمكثن إحداكن الثلاث والأربع"أي ثلاث ليال مع أيامها وأربع ليال مع أيامها"لا تصلي"أي ولا تصوم وفي حديث أبي سعيد أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"قلن بلى"قال: فذلك من نقصان دينها. قال النووي: وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمنا في مواضع. وقد قدمنا أيضًا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانًا ودينًا. وإذا اثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه انتهى."
قوله:"وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر"أما حديث أبي سعيد فقد تقدم تخريجه آنفًا. وأما حديث ابن عمر، فأخرجه مسلم نحو حديث أبي سعيد وأبي هريرة.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه مسلم.
قوله:"الإيمان بضع وسبعون بابًا"وفي روايات الشيخين"شعبة"مكان بابًا، فالمراد بالباب هنا الشعبة وهي القطعة من الشيء والمراد الخصلة أو الجزء، قاله الحافظ. والبضع بكسر الباء هو ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس، أو ما بين