"قَالَ": وفي البابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَقيْلَةِ بِنْتِ مَخرَمَةَ.
قال أبو عيسى: حَديثُ عَائِشَةَ حدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
"وَقَدْ رَوَاهُ الزّهْرِيّ عَنْ عُروَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ".
وَهُوَ الّذِي اخْتَارَه غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصحابِ النبي صلى الله عليه
ـــــــ
انتهى، وقال الحافظ في الفتح قال الأصمعي التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك. وفي شرح الموطأ لابن حبيب التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه انتهى.
قوله:"وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة"أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجة ويأتي لفظه، وله حديث آخر أخرجه أحمد عن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت له إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانًا تسفر، فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، قال الشوكاني في إسناده أبو الربيع قال الدارقطني مجهول انتهى. وأما حديث أنس فأخرجه البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. وأما حديث قيلة بنت مخرمة فلينظر من أخرجه. وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد الله وأبي برزة الأسلمي وأبي مسعود الأنصاري، أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الشيخان عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. وأما حديث أبي برزة فأخرجه الشيخان أيضًا وفيه وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وأما حديث أبي مسعود الأنصاري فسيأتي تخريجه.
قوله:"حديث عائشة حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة.
قوله:"وهو الذي أختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه"