فهرس الكتاب

الصفحة 5637 من 7409

هذا حديثٌ حسنٌ. غريبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنّهُ كَرِهُوا لُبْسَ المُعَصْفَرِ، وَرَأَوْا أَنّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ بِالمَدَرِ أَو غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لم يَكُنُ مُعَصْفَرًا.

2960- حدثنا قُتَيْبَةُ، أخبرنا أَبُو اْلأحْوَصِ عن أَبي إِسْحَاقَ عن هُبَيْرَةَ بنِ يَرِيمَ، قالَ: قالَ عَلِيّ بنُ أَبي طَالِبٍ:"نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خَاتَمِ الذّهَبِ وَعن القِسّيّ وَعن المَيثَرَةِ وعن الجُعّةِ". قالَ أبو الأحْوَصِ: وَهُوَ شَرَابٌ يُتّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشّعِيرِ.

ـــــــ

قوله:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"أخرجه أبو داود، قال المنذري في تلخيص السنن: بعد نقل كلام الترمذي هذا: في إسناده أبو يحيى القتات وهو كوفي ولا يحتج بحديثه وقال الحافظ في الفتح: وهو حديث ضعيف الاسناد وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن.

قوله:"ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر الخ"قال في القاموس: المدر محركة قطع الطين اليابس انتهى، ومراد الترمذي بالمدر ههنا هو الطين الأحمر الذي يصبغ به الثوب فيصير أحمرًا. وحاصل كلامه أن المراد بالثوب الأحمر في هذا الحديث عند أهل العلم، هو المعصفر أي المصبوغ بالعصفر وهو الممنوع، وأما المصبوغ بالحمرة من غير العصفر فلا بأس به، وقد تقدم الكلام في لبس المعصفر في باب كراهية المعصفر للرجال من أبواب اللباس.

قوله:"عن هبيرة"بضم الهاء وفتح الموحدة مصغرًا"بن يريم"بفتح التحتية بوزن عظيم.

قوله:"وعن القسي وعن الميثرة"تقدم تفسيرهما في كتاب اللباس"وعن الجعة"كعدة هي النبيذ المتخذ من الشعير، قاله الجزري في النهاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت