فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
2961- حدثنا مُحمّدُ بْنُ بَشّارٍ، أخبرنا مُحمّدُ بْنُ جعفرٍ وعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ، قالا: أخبرنا شُعْبَةُ عن الأشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عن مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقرّنٍ عن الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ قال:"أمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيادَةِ المَرِيضِ، وَتشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، وَرَدّ السّلاَمِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذّهَبِ وَآنِيَةِ الْفِضّةِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاج وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْقِسّيّ".
ـــــــ
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الترمذي في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع، وأخرجه أيضًا مسلم وأبو داود والنسائي.
قوله:"أخبرنا محمد بن جعفر"المعروف بغندر"عن الأشعث بن سليم"هو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي ثقة من السادسة"عن معاوية بن سويد ابن مقرن"المزني الكوفي، ثقة من الثالثة.
قوله:"وإبرار المقسم"أي الحالف، يعني جعله بارًا صادقًا في قسمه أو جعل يمينه صادقة. والمعنى أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه ولم يكن فيه معصية، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث، وقيل هو إبراره في قوله والله لتفعلن كذا، قال الطيبي: قيل هو تصديق من أقسم عليه وهو أن يفعل ما سأله الملتمس، وأقسم عليه أن يفعله يقال بر وأبر القسم إذا صدقه"عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب"شك من الراوي"ولبس الحرير والديباج والإستبرق"بكسر همزة: ما غلظ من الحرير، والديباج ما رق. والحرير أعم وذكرهما معه لأنهما لما خصا بوصف صارا