فهرس الكتاب

الصفحة 5652 من 7409

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَرَوَى شُعْبَةُ هذا الحديثَ عن إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيّةَ عن عبدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عن أَنَسٍ:"أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَزَعْفُرِ".

2969- حدثنا بِذَلِكَ عبيد الله بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ، أخبرنا آدَمُ عن

ـــــــ

عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في الفتح في باب الوليمة ولو بشاة من كتاب النكاح.

فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر: أن رجلًا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو ورس". فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم، فدل على جوازه لغيره.

قلت: قال العراقي: الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أن يقال إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله أسفل من الكعبين ثم استأنف بهذا لا تعلق له بالمسئول عنه فقال ولا تلبسوا شيئًا من الثياب إلى آخره انتهى.

قلت: والأولى في الجواب أن يقال إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم، والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق، وقد تقرر أن المنطوق مقدم على المفهوم.

فإن قلت: روى النسائي من طريق عبد الله بن زيد عن أبيه عن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. قلت: عبد الله بن زيد صدوق فيه لين وأصله في الصحيح، وليس فيه ذكر الصفرة.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت