فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بَلَى وَلاَ أَعُودُ إِنْ شَاءَ الله. قالَ: أَتُحِبّ أَنْ أُعَلّمَكَ سُورَةً لَمْ يُنزَلُ فِي التّوْرَاةِ وَلاَ في الإِنْجِيلِ وَلاَ في الزّبُورٍ وَلاَ في القُرْآنِ مِثْلُهَا؟ قال نَعَمْ يَا رَسُولُ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله"كَيْفَ تَقْرَأ في الصّلاَةِ؟"قالَ: فَقَرَأَ أُمّ القُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ، وَلاَ في الزّبُورِ، وَلاَ في الفُرقَانِ مِثْلُهَا. وَإِنّهَا سَبْعٌ مِنَ المَثَاني، وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الّذِي أُعْطِيْتُهُ".
ـــــــ
وغيره من الشافعية: دل الحديث على أن إجابة الرسول لا تبطل الصلاة كما أن خطابه بقولك السلام عليك أيها النبي لا تقطعها قال الحافظ في الفتح: فيه بحث لاحتماله أن تكون إجابته واجبة مطلقًا سواء كان المخاطب مصليًا أو غير مصل أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المصلي من الصلاة وإلى ذلك جنح بعض الشافعية انتهى"ولا في القرآن"أي في بقية القرآن"مثلها"أي سورة مثلها"كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن"يعني الفاتحة وسميت بها لاحتوائها واشتمالها على ما في القرآن إجمالًا أو المراد بالأم الأصل فهي أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان. قال الطيبي، فإن قلت كيف طابق هذا جوابًا عن السؤال بقوله كيف تقرأ لأنه سؤال عن حالة القراءة لا نفسها؟ قلت: يحتمل أن يقدر فقرأ أم القرآن مرتلًا ومجودًا، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة أهي سورة جامعة حاوية لمعاني القرآن أم لا، فلذلك بأم القرآن وخصها بالذكر أي هي جامعة لمعاني القرآن وأصل لها"وإنها سبع من المثاني"يحتمل أن تكون من بيانية أو تبعيضية، وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} هي الفاتحة، وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة وقيل يونس، وعلى الأول فالمراد بالسبع الاَي لأن الفاتحة سبع آيات وهو قول سعيد بن جبير، واختلف في تسميتها مثاني