فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 7409

وَكَانَتْ مِمّنْ بَايعَتِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:"سُئِلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أَيّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصّلاَةُ لأَوّلِ وَقْتِهَا."

"قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ".

171 ـ حَدثَنَا أَحْمَدْ بن مَنِيعٍ حدثنَا يَعْقُوبُ بنُ الْوَلِيدِ المَدَنِيّ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسَولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الْوَقْتُ الأوّلُ مِنْ الصّلاَةِ رِضْوَانُ الله، وَالوَقْتُ الآخر عَفْوُ الله".

ـــــــ

قوله:"الصلاة لأول وقتها"قال ابن الملك اللام بمعنى في. وقال الطيبي اللام للتأكيد وليس كما في قوله تعالى {قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} أي وقت حياتي، لأن الوقت مذكور. ولا كما في قوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي قبل عدتهن، لذكر الأول فيكون تأكيدا، قال القاري المختار أن المراد بأول الوقت المختار أو مطلق لكنه خص ببعض الأخبار انتهى.

قلت الظاهر هو الثاني كما لا يخفى ويؤيده حديث ابن عمر الآتي فهو المعول عليه. والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال لكن الحديث ضعيف من وجهين الأول أن في سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. والثاني أن فيه اضطرابًا كما ستقف عليهما، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود ويأتي في هذا الباب.

قوله:"نا يعقوب بن الوليد المدني"قال الحافظ في التقريب كذبه أحمد وغيره"عن عبد الله بن عمر"هو العمري.

قوله:"الوقت الأول من الصلاة"قال القاري من تبعيضية والتقدير من أوقات الصلاة وقال: قال الطيبي من بيان للوقت"رضوان الله"أي سبب رضائه كاملًا لما فيه من المبادرة إلى الطاعات"والوقت الآخر"بحيث يحتمل أن يكون خروجًا من الوقت أو المراد به وقت الكراهة"عفو الله"والعفو يكون عن المقصرين فأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل قاله المناوي. وقال البيهقي قال الشافعي ولا يؤثر على رضوان الله شيء لأن العفو لا يكون إلا عن تقصير انتهى. والحديث ضعيف جدًا. قال البيهقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت