فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 7409

قال أبو عيسى: وَحَدِيثُ أَبي قِتَادَة حَدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصّلاة أوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ، عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُروبِهَا:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلّيهَا إذَا اسْتَيْقَظَ أوْ ذَكَرَ، وَإنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا. وَهُوَ قَوْلُ أحْمَدَ، وَإِسْحاقَ، وَالشّافِعِيّ، وَمَالِكٍ.

وَقَال بَعْضُهُمْ: لاَ يُصَلّي حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ أوْ تَغْرُبَ.

ـــــــ

بن مطعم فلم أقف عليه. وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه أبو داود. وأما حديث ذي مخبر فأخرجه أيضًا أبو داود.

قوله:"حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح"وأخرجه أبو داود والنسائي قال الحافظ إسناد أبي داود على شرط مسلم انتهى، وأخرجه بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر.

قوله:"فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك"واستدلوا بأحاديث الباب. قال الشوكاني في النيل فجعلوها مخصصة لأحاديث الكراهة قال وهو تحكم لأنها يعني أحاديث الباب أعم منها يعني من أحاديث الكراهة من وجه وأخص من وجه وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر انتهى"وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب"وبه قالت الحنفية، لما رواه البخاري عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروها حتى تغيب، ولعموم أحاديث الكراهة، وفيه أيضًا ما في استدلال القائلين بالجواز فتفكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت