فهرس الكتاب

الصفحة 6415 من 7409

سَلَمَةَ بنُ صَخْرٍ وَيُقالُ سَلْمَانُ بنُ صخْرٍ. وفي البابِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَهِي امْرَأَةُ أَوْسِ بنِ الصّامِتِ.

3354 ـ حدثنا عبدُ بن حُمَيْدٍ أخبرنا يُونُسُ عَنْ شَيْبَانَ عَن قتَادَةَ أخبرنا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ"أَنّ يَهُودِيّا أَتَى عَلَى النَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابِهِ فقالَ السّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدّ عَلَيْهِ القَوْمُ، فقال نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم هَلْ تَدْرُونَ ما قالَ هذا؟ قالُوا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ"

ـــــــ

من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر. وقال الشافعي: إن الواجب لكل مسكين مد. وتمسك بالروايات التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعًا. قلت: ما تمسك به الشافعي ومن وافقه أصح سندًا لأن رواية الترمذي في باب كفارة الظهار التي وقع فيها: اعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا. أصح من هذه الرواية التي فيها: فاطعم عنك منها وسقا ستين مسكينًا. وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات كذا في النيل. قوله:"هذا حديث حسن"وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم. هذا حديث منقطع وفي سنده محمد بن إسحاق ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة. قوله:"وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة"أخرج حديثها أبو داود.

قوله:"أخبرنا يونس"بن محمد بن مسلم المؤدب"عن شيبان"بن عبد الرحمن النحوي.

قوله:"وأصحابه"بالجر"السام عليكم"أي لم يقل السلام عليكم بل قال السام عليكم والسام الموت"فرد عليه"أي على اليهودي"القوم"أي الصحابة ظانين أن اليهودي قال السلام عليكم"ما قال هذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت