فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 7409

وأَبُو إسرائيلَ لم يسمعْ هَذا الحديث من الحكمِ"بن عُتيْبَةَ"قال: إنما رواه عن الحسن بنِ عُمَارة عن الحكم"بن عُتَيْبَةَ".

وأَبو إِسرَئيلَ اسْمُهُ"إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي إسْحاقَ"وَلَيْسَ"هُوَ"بِذاكَ الْقَوِيّ عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التّثوِيبِ:

فقَالَ بَعْضُهُمُ: التّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ:"الصّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ"وَهوَ قَولُ ابْنِ المبَارَكِ وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي التّثْوِيبِ غَيْرَ هَذَا، قَالَ:""التّثْوِيبُ المَكْرُوهُ"هُوَ شَيءٌ أَحْدَثَهُ النّاسُ بَعْدَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَذّنَ الْمؤَذّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ قَالَ بَيْنَ الأذَانِ وَالإقَامَةِ:"قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ، حَيّ عَلَى الصّلاَةِ، حَيّ عَلَى الْفَلاَحِ"."

ـــــــ

وبمد بياء في آخره نسبة إلى بيع الملاء نوع من الثياب"إنما رواه عن الحسن بن عمارة"وهو متروك"وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس بذاك القوي"قال الذهبي في الميزان أبو إسرائيل الملائي الكوفي هو إسماعيل بن أبي إسحاق خليفة ضعفوه وقد كان شيعيا بغيضًا من الغلاة الذين يكرهون عثمان. قال ابن المبارك لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل وذكر أقوال الجرح وقال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ.

قوله:"قال إسحاق في التثويب"أي في تفسيره"غير هذا"أي غير هذا الذي فسره به ابن المبارك وأحمد"قال"أي إسحاق"هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح"وبهذا التفسير قال الحنفية، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث الباب: اختلفوا في التثويب فقال أصحابنا يعني الحنفية هو أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين، وقال الباقون هو قوله في الأذان الصلاة خير من النوم انتهى كلام الزيلعي. قلت قول الباقين هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت