فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 7409

وَقَدْ قَال قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ يُجْزِئهُ إذَا صلّى خَلْفَ الصفّ وَحْدَهُ .

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّورِيّ ، وَابْنُ المُبَارَكِ ، وَالشّافِعِيّ .

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الْكُوفَةِ إلَى حَدِيثِ وَابِصَةَ بن مَعْبَدٍ أيْضًا ، قَالوا: مَنْ صلّى خَلْفَ الصف وَحْدهُ يُعِيدُ .

مِنْهُمْ حَمّادُ بن أبي سُلَيْمانَ وَابْنُ أبي لَيْلَى ، وَوَكِيعٌ.

وَروَى حديثَ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بن يَسَافٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ أبي الأحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بن أبي الْجَعْدِ عَنْ وَابصَةَ بن مَعْبَدٍ .

ـــــــ

واستدلوا بأحاديث الباب"وقد قال قوم من أهل العلم تجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي"وهو قول الحنفية واستدل لهم بحديث أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. رواه البخاري ومسلم قال الزيلعي في نصب الراية: وأحكام الرجال والنساء في ذلك سواء انتهى. وقال ابن بطال لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى انتهى.

ورد هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم ، وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه فافقترقا . قال الحافظ في الفتح قال ابن خزيمة لا يصح الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه ، وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق فكيف يقاس مأمور على منهى انتهى . واستدل لهم أيضًا بحديث ابن عباس بأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده وجعله حذاءه ولم يأمره بإعادة الصلاة .

وأجيب عنه بأن رواية ابن عباس هذه هي إحدى الروايات التي وردت في صفة دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة ، والذي في الصحيحين وغيرهما أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه وهو الأصح الأرجح ، واستدل لهم أيضًا بحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت