فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 7409

عليه وسلم لم يرفعْ إلا في أولِ مرّةٍ"حدثنا بذلك أحمدُ بن عَبْدَةَ الاَمُلِيّ ، حدثنا وهبُ بنُ زَمْعَةَ ، عن سُفيَانَ بنِ عبدِ الملكِ ، عن عبد الله بن المباركِ."

حدثنا هناد حدثنا وكيع،عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود:"ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى ، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة".

قال وفي الباب عن البراء بن عازب.

ـــــــ

الأولى لم أطر في الثانية. قال وكيع: رحم الله ابن المبارك كان حاضر الجواب انتهى.

قوله:"حدثنا بذلك"أي بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا أول مرة"عن سفيان بن عبد الملك"المروزي من كبار أصحاب ابن المبارك ، ثقة ، مات قبل المائتين قاله الحافظ.

قوله:"حدثنا وكيع"هو ابن الجراح"عن سفيان"هو الثوري"عن عاصم بن كليب"قال الحافظ في مقدمة فتح الباري: عاصم بن كليب الجرمي وثقه النسائي وقال ابن المديني: لا يحتج بما ينفرد به.

قوله:"فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة"استدل به من قال بنسخ مشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ، لكن هذا حديث ضعيف كما ستعرف وليس في هذا الباب حديث صحيح.

قوله:"وفي الباب عن البراء بن عازب"قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد". أخرجه أبو داود والدارقطني ، وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. واتفق الحفاظ على أن قوله:"ثم لم يعد"مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ، ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ . وقال الحميدي: إما روى هذه الزيادة يزيد ، ويزيد يزيد . وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصح ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت