فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 7409

قال أبو عيسى: حديثُ أبي مسعودٍ حسَنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ومن بعدهم: يَرَوْنَ أن يُقِيمَ الرجُلُ صُلْبَهُ في الركوع والسجودِ.

و قال الشافعِيّ ، وأحمدُ وإسحاقُ: مَنْ لا يُقم صُلْبهُ في الركوعِ والسجودِ فَصَلاتُهُ فَاسِدَةٌ ، لحديثِ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا تجزئ صَلاَةٌ لا يُقِيمُ الرجُلُ فيها صُلْبَهُ في الركوع والسّجودِ"وأبو معْمَرٍ اسمُهُ عبدُ الله بنُ سَخْبَرَةَ. وأبو مسعودٍ الأنصارِيّ البَدْرِيّ اسْمُهُ عُقْبَةُ ابنُ عمرٍو.

ـــــــ

علي بن شيبان فأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود . وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان ولفظه: أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي ، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان من حديث المسيء صلاته ، وأما حديث رفاعة فأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث المسيء صلاته أيضًا.

قوله:"حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح"أخرجه الخمسة كذا في المنتقى . قال الشوكاني إسناده صحيح.

قوله:"وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة الخ"فعند هؤلاء الأئمة الطمأنينة في الأركان فرض ، وبه قال الجمهور وهو الحق قال الحافظ: فعند هؤلاء الأئمة الطمأنينة في الأركان فرض ، وبه قال الجمهور وهو الحق قال الحافظ: واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة ، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم ، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم ثلاثًا في الركوع وذلك أدناه ، قال فذهب قوم من أن هذا مقدار الركوع والسجود ولا يجزئ أدنى منه. قال: وخالفهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكعًا واطمأن ساجدًا أجزأ ، ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد انتهى كلام الحافظ.

قلت: تعديل الأركان والطمأنينة فيها فرض عند أبي يوسف أيضًا ، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، فقيل واجب وقيل سنة ، قال صاحب السعاية ص142ج بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في هذا الباب ما لفظه: وجملة المرام في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت