فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 7409

وهو قولُ بعض أهلِ مكةَ من أهلِ الفقهِ والعلمِ. قال وأكثرُ أهلِ العلم يَكرهون الإقعاءَ بينَ السجدتينِ.

ـــــــ

رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه السنة ، وفيه عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان ، وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون ، أسانيدها صحيحة انتهى.

قلت: لكن إقعاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان بالمعنى الثاني ولم يكن كإقعاء الكلب كما تقدم"وهو قول أهل مكة من أهل الفقة والعلم"وهو قول عطاء وطاووس وابن أبي مليككة ونافع والعبادلة كذا نقل العيني عن ابن تيمية"وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين"وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد ، كذا قيل: وقد عفرت أن الشافعي نص في البويطي وغيره على استحبابه. وقال بعض الحنفية: لنا ما في موطأ مالك عن ابن عمر تصريح أنه ليس بسنته ، ومن المعلوم عند المحدثين أن زيادة الاعتماد في نقل السنة على ابن عمر ، فإن ابن عباس ربما يقول باجتهاده ورأيه ويعبره بالسنة انتهى.

قلت: هذا مجرد ادعاء ، ولو سلم فإنما يكون تعبيره بالسنة لا بسنة نبيكم ، وقد قال في الإقعاء: هي سنة نبيكم على أنه صرح ابن عمر أيضًا بأنه سنة كما روى البيه قي عنه أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه السنة وإسناده صحيح كما عرفت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت