ـــــــ
قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.
والجواب عنه أن البيهقي قال في السنن الكبرى بعد ذكر هذا الأثر: وهو عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السنة أولى انتهى. كذا في الجوهر النقي ص ج. قلت: وترك ابن مسعود رضي الله عنه جلسة الاستراحة إنما يدل على عدم وجوبها لا على نفي سنيتها. ومنها ما أخرج البيهقي عن عطية العوفي قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة.
والجواب أن البيهقي قال بعد إخراج هذا الأثر: وعطية لا يحتج به انتهى. وقال الذهبي في الميزان: عيطة بن سعد العوفي الكوفي تابعي شهير ضعيف انتهى.