فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 7409

أمرِي وآجِلِهِ فاصْرِفْهُ عَنّي واصرِفْنِي عنه واقْدُرْ لِي الخَيْرَ حيْثُ كان ثم أرْضِنِي بِهِ. قال ويُسَمّي حاجَتَهُ"."

ـــــــ

يستعملان مصدرًا واسمًا ، وفي المحكم العيش الحياة عاش عيشًا وعيشة ومعيشًا ومعاشًا ثم قال المعيش والمعاش المعيشة ما يعاش به انتهى. قال الحافظ: زاد أبو داود ومعادي وهو يؤيدذ أن المراد بالمعاش الحياة ، ويحمتل أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه ، ولذلك وقع في حديث ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط في ديني ودنياي ، وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني في دنياي وآخرتي انتهى"وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله"هو شك من الراوي واقتصر في حديث أبي سعيد على عاقبة أمري وكذا في حديث ابن مسعود هو يؤيد أحد الاحتمالين: وأن العاجل والاَجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الاَخيرين فقط ، وعلى هذا فقول الكرماني لا يكون الداعي جازمًا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا ثلاث مرات يقول مرة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، ومرة في عاجل أمري وآجله ، ومرة في ديني وعاجل أمري وآجله ذكره الحافظ ، قال ولم يقع ذلك أي الشك في حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلًا انتهى.

"فيسره لي"وفي رواية البزار عن ابن مسعود فوفقه وسهله"واقدر لي الخير"بضم الدال وكسرها أي يسره علي وأجعله مقدورًا لفعلي"حيث كان"أي الخير"ثم أرضني به"بهمزة قطع أي اجعلني راضيًا به"يسمى حاجته"أي أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله إن كان هذا الأمر.

وفي الحديث استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور التي لا يدري العبد وجه وجه الصواب فيها أما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة فيها. قال النووي: إذا استخار مضى بعدها لما شرح له صدره انتهى. وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء وفي الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك مما لم ينشرح له صدره؟ قال العراقي: الظاهر الاستحباب وقد ورد تكرار الاستخارة في حديث رواه ابن السني من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيها سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت