ـــــــ
الثلجي الفقيه البغدادي أبو عبد الله صاحب التصانيف، قال ابن عدي كان يضع الحديث في التشبيه وينسبها إلى أهل الحديث يثلبهم بذلك، قال الذهبي جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه يقول أيش قام به أحمد، وقال زكريا الساجي محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي انتهى كلام الحافظ الذهبي.
والواقدي متروك قد استقر الإجماع على وهنه، ومع هذا لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة رضي الله عنهم فإنه مات سنة سبع ومائتين ولم يذكر من أخذ هذا عنه فكيف يعبأ بقوله هذا.
ثم قول الواقدي هذا معارض بقوله الآخر فحكى البلاذري في تاريخه عن الواقدي أنه قال تكون بئر بضاعة سبعًا في سبع وعيونها كثيرة فهي لا تنزح انتهى.
الفائدة الثانية: حديث الباب قد استدل به الظاهرية على ما ذهبوا إليه من أن الماء لا يتنجس مطلقًا وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسة فيه. وأما غيرهم فكلهم خصصوه أما المالكية فبحديث أبي أمامة مرفوعًا: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه. ومذهبهم أن الماء لا يتنجس إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وأما الشافعية فبحديث القلتين وهو حديث صحيح كما ستعرف، ومذهبهم أن الماء إن كان قلتين لا يتنجس إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه وإن كان دون القلتين يتنجس وإن لم يتغير أحد أوصافه، وأما الحنفية فبالرأي، ولهم في هذا الباب أثنا عشر مذهبًا: الأول التحديد بالتحريك، قال الإمام محمد في موطئه ص 66 إذا كان الحوض عظيمًا إن حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه سبع ولا ما وقع فيه من قذر إلا أن يغلب على ريح أو طعم، فإذا كان حوضًا صغيرًا إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذر لا يتوضأ منه، قال وهذا كله قول أبي حنيفة انتهى كلامه.
قلت: وهو مذهب أصحابه القدماء ـ والثاني التحديد بالكدرة ـ والثالث التحديد بالصبغ ـ والرابع التحديد بالسبع في السبع ـ والخامس التحديد بالثمانية في الثمانية ـ والسادس عشرين في عشرين ـ والسابع العشر في العشر، وهو مذهب جمهور الحنفية