فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولاَ بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ". وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ."
قالَ إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لأحْمَدَ: ما مَعْنَى نَهَى عنْ سَلفٍ وَبَيْعٍ؟ قالَ: أَنْ يَكُونَ يُقرِضُهُ قَرْضا ثُمّ يُبايِعُهُ عليه بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ يُسْلِفُ إلَيْهِ فِي شَيءٍ فَيَقُولُ: إنْ لَمْ يَتَهَيّأْ عِنْدَكَ فهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ. قالَ إسْحَاقُ"يعني ابن راهويه"كمَا قالَ قُلْتُ لأحمدَ: وعَنْ بَيْعِ ما لَمْ تَضْمَنْ؟ قالَ: لاَ يَكُونُ عِنْدِي إلاّ فِي الطّعام ما لَمْ تَقْبِضْ. قالَ إِسْحَاقُ: كمَا قالَ، فِي كُلّ ما يُكَالُ
ـــــــ
المشتري، فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض."ولا بيع ما ليس عندك"تقدم معناه قوله:"وهذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة قال المنذري بعد نقل تصحيح الترمذي: ويشبه أن يكون صحيحًا لتصريحه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد الله بن عمرو فإذا صح بذكر عبد الله بن عمرو انتفي ذلك انتهى. قوله:"قال إسحاق بن منصور"بن بهرام الكرسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة روى عنه الجماعة سوى أبي داود وتتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وله عنهم مسائل كذا في التقريب وتهذيب التهذيب."ثم يبايعه بيعًا يزداد عليه"يعني يبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته"ويحتمل أن يكون يسلف"أي يقرض"إليه في شيء"يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئًا"فيقول إن لم يتهيأ عندك"أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير"فهو بيع عليك"يعني فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعًا منك بعوض تلك الدراهم أو الدنانير"قال إسحاق كما قال"المراد من إسحاق هذا إسحاق بن راهويه، والضمير في قال راجع إلى أحمد بن حنبل أي قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد بن حنبل في بيان معنى نهى عن سلف وبيع"قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن"أي سألته عن معنى بيع ما لم يضمن"قال"أي أحمد بن حنبل"لا يكون عندي إلا في الطعام"أي النهي عن بيع ما لم تضمن ليس على عمومه بل هو مخصوص بالطعام"يعني لم تقبض"هذا تفسير لقوله لم تضمن"قال إسحاق"هو ابن راهوية"كما قال"