فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 7409

وَإِنّمَا تَرَكَ أصْحَابنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا لأِنّه لاَ يَصِحّ عِنْدَهُمْ، لِحَالِ الإْسْنَادِ.

قَالَ: وسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْعَطّارَ الْبَصْريّ يَذْكُر عَنْ عَلِيّ بْنِ المَدينيّ قالَ. ضَعّفَ يَحْيَى بن سعيدٍ الْقَطّانُ هذَا الْحَدِيثَ جِدّا، وَقال: هوَ شِبهُ لا شَيْء.

ـــــــ

من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئًا من جسدها ثم أورد أثر عبد الله بن مسعود وابن عمر وأقوال جماعة من التابعين في أن القبلة من المس وفيها الوضوء ثم قال: والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل، ثم قال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنى الله بقوله {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الجماع دون غيره عن معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ انتهى.

قلت: قول من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء هو الأقوى والأرجح عندي والله تعالى أعلم.

قوله:"وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم الحال الإسناد"فهو ضعيف، لكن قال الشوكاني في النيل: الضعيف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة للظاهر انتهى كلامه، والمراد من قوله أصحابنا أهل الحديث. قال الشيخ سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي ما لفظه: وجزاين نيست له ترك كردند أصحاب ما أهل حديث حديث عائشة إلخ، وقال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي: قوله وإنما ترك أصحابنا أي من أهل الحديث أو من الشافعية كذا قال بعض العلماء لكن الظاهر هو الأول انتهى قلت بل هو المتعين وقد تقدم ما يتعلق بقوله أصحابنا في المقدمة"قال وسمعت أبا بكر العطار البصري"اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم، صدوق من الحادية عشرة كذا في التقريب"وقال هو شبه لا شيء"يعني أنه ضعيف والحديث أخرجه أبو داود وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت