فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 7409

ـــــــ

في أحاديث العقيقة لفظ الشاة والشاتين مطلقًا من غير تقييد: فإطلاق لفظ الشاة والشاتين يدل على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط، قال الحافظ: وهو بالقياس لا بالخبر انتهى.

قلت: لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلًا بل ولا بحديث ضعيف، فالذين قالوا بالاشتراط ليس لهم دليل غير القياس. قال الشوكاني في النيل: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. انتهى كلام الشوكاني.

فائدة: قال القسطلاني في شرح البخاري: وسن طبخها كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لحديث الحاكم انتهى.

قلت: قال الحافظ في التلخيص: روى الحاكم من حديث علي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة، ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا انتهى.

فائدة: قد اشتهر أنه لا يكسر عظام العقيقة، وقد ورد فيه حديث لكنه مرسل، قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما"أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا"انتهى.

فائدة: قد اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وقد ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح قال الحافظ في فتح الباري: أخرج البزار من رواية عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف انتهى. وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة، وإسماعيل ضعيف أيضًا. وقد قال عبد الرزاق إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث، فلعل إسماعيل سرقه منه. ثانيهما من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت