فهرس الكتاب

الصفحة 3390 من 7409

1571ـ حدثنا يحيى بنُ موسى حدثنا عبدُ الرزاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرةَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حَلَفَ علي يمين فقال إنْ شَاءَ الله لَمْ يحنَثْ". سألْتُ محمدَ بن إسماعيلَ عن هذا الحديثِ فقال: هذا حديثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فيه عبدُ الرزّاقِ اختَصَرَهُ مِن حديثِ مَعْمَرٍ عن ابن طاوسٍ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ سُلَيْمانَ بن داودَ قال لأطُوفَنّ اللّيْلَةَ على سَبْعِينَ امرأَةً تَلِدُ كُلّ امرأَةٍ غُلاَمًا، فطافَ عليهنّ فلَم تَلِد امرأةٌ مِنْهُنّ، إلاّ امرأةً نِصْفَ غُلاَمٍ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَوْ قالَ إن شاءَ الله لكَانَ كَمَا"

ـــــــ

قوله:"لأطوفن"اللام جواب القسم وهو محذوف أي والله لأطوفن، ويؤيده قوله في آخره لم يحنث كما في رواية: لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم. والقسم لا بد له من مقسم به"على سبعين امرأة"قد وقع في روايات هذا الحديث اختلاف كثير في العدد ذكرها الحافظ في الفتح وقال بعد ذكرها ما لفظه: فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسع وتسعون ومائة، والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سرارى أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما تسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألقى الكسر، ومن قال مائة جبره. وأما قول بعض الشراح ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو ومن مفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام، وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين. وقد حكى وهب بن منبه في المبتدأ أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاث مائة مهيرة وسبع مائة سرية، ونحو ما أخرج الحاكم في المستدرك من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: إنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير فيها ثلاث مائة صريحة وسبع مائة سرية انتهى"وتلد كل امرأة غلامًا". وفي رواية للبخاري تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في سبيل الله"فطاف عليهن"أي جامعهن قوله:"إلا امرأة نصف غلام"وفي رواية البخاري: إلا واحدة ساقطًا أحد شقيه"لو قال إن شاء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت