فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 7409

فَصَلّي أَرْبَعًَا وَعِشرِينَ لَيْلةً، أَوْ ثلاثًا وَعِشرِينَ ليْلةٌ وَأَيّامَها، وَصُومِي وَصَلّي، فإنّ ذَلِكَ، يُجزْئُكِ، وَكَذَلِكِ فاْفعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لمِيقَاتِ حَيْضِهِنّ وَطُهْرِهنّ، فإنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُؤَخّري الظّهْرَ وَتُعَجّلي الْعَصْرَ ثمّ تَغْتَسِلينَ حينَ تَطْهُرينَ وتُصَلّينَ الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثمّ تُؤَخّرينَ المَغْرِبَ، وَتُعَجّلينَ الْعِشاءَ، ثمّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعينَ بَيْنَ الصّلاَتَيْنِ ـ فافْعلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصّبْحِ وتُصَلّينَ، وكَذلِكَ فافْعلِي، وصُومِي

ـــــــ

واستنقيت، الهمزة فيه خطأ انتهى، قال وهو في النسخ كلها يعني نسخ المشكلة بالهمز مضبوط فيكون جرأة عظيمة من صاحب المغرب بالنسبة إلى العدول الضابطين الحافظين مع إمكان حمله على الشذوذ إذ الياء من حرف الإبدال وقد جاء شئمة مهموزًا بدلًا من شيمة شاذًا على ما في الشافية"فصلى أربعًا وعشرين ليلة"يعني أيامها إن كانت مدة الحيضة ستة أو ثلاثًا"وعشرين ليلة وأيامها"إن كانت مدة الحيض سبعة"فإن ذلك بجزئك"أي يكفيك يقال أجزأني الشيء أي كفاني"فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا"وفي بعض النسخ ثم تغتسلي وتصلي بحذف النون وهو الظاهر وهذا هو الأمر الثاني بدليل قوله وهو أعجب الأمرين إلي، وأما الأمر الأول فقال صاحب سبل السلام هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو السبعة الأيام، فإن في صدر الحديث سآمرك بأمرين ثم ذكر لها الأمر الأول أنها تحيض ستًا أو سبعًا ثم تغتسل وتصلي وقد علم أنها تتوضأ لكل صلاة لأن استمرار الدم ناقض فلم يذكره في هذه الرواية، وقد ذكره في غيرها ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين انتهى. وقال القاري وغيره الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة.

قلت: لم يصرح بالأمر الأول في هذا الحديث، وهو إما الوضوء لكل صلاة أو الاغتسال لكل صلاة لا غيرهما وأعجبهما إلي هو الثاني والله تعالى أعلم"ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي"وفي بعض النسخ بحذف النون في جميع هذه الكلمات وهو الظاهر وكذلك فافعلي"وصومي"أي في هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت