فهرس الكتاب

الصفحة 4469 من 7409

2200 ـ حدّثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ الجَهْضَمِيّ أخبرنا عَبْدُ الصّمَدِ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ وهو جد هذا النصر، حدثنا الأَشْعَثُ بنُ جَابِرٍ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنه حَدّثَهُ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"إن الرّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةَ بِطَاعَةِ الله سِتّينَ سَنَةً ثُمّ يَحْضُرُهُما المَوْتُ فَيُضَارّانِ في الوَصِيّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النّارُ، ثُمّ قَرَأَ عَليّ أَبُو هُرَيْرَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى"

ـــــــ

الثلث الخ"قال الشوكاني في النيل: المعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عن الثلث. وفي شرح مسلم للنووي: إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن كانوا أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعًا."

قوله:"حدثنا نصر بن علي"بن نصر بن علي الجهضمي حفيد نصر بن علي الاَتي في هذا السند ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من العاشرة"حدثنا نصر بن علي"ابن صهبان الأزدي الجهضمي البصري ثقة من السابعة"حدثنا الأشعث بن جابر"قال في التقريب: أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني الأزدي بصري يكني أبا عبد الله وقد ينسب إلى جده وهو الحملي صدوق من الخامسة"قال إن الرجل ليعمل"أي ليعبد"والمرأة"بالنصب عطفًا على اسم إن وخبر المعطوف محذوف بدلالة خبر المعطوف عليه ويجوز الرفع وخبره كذلك وقد تنازع في قوله"بطاعة الله"المحذوف والمذكور"ستين سنة"أي مثلًا، أو المراد منه التكثير"ثم يحضرهم الموت"وفي رواية يحضرهما بضمير التثنية وهو الظاهر أي علامته"فيضاران في الوصية"من المضاء أي يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، أو بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة كيلا يورث وارث آخرون من ماله شيئًا فهذا مكروه وفرار عن حكم الله تعالى، ذكره ابن الملك. وقال بعضهم: كأن يوصي لغير الوصية أو يوصي بعدم إمضاء ما أوصى به حقًا بأن ندم من وصيته أو ينقض بعض الوصية"فيجب لهما النار"أي فتثبت. والمعنى يستحقان العقوبة ولكنهما تحت المشيئة"ثم قرأ علي"بتشديد الياء، قائله شهر بن حوشب أي قرأ على أبو هريرة استشهادًا وإعتضادًا"من بعد وصية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت