فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لِلْوَلَدِ وَالْوَلَدِ لوالده ولم يُجِزْ أَكثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ شَهَادَةَ الْوَالَدِ لِلْوَلِدِ وَلاَ الوَلِدِ لِلْوالَدِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَشَهَادَةُ الوَالِدِ لِلْوَلَدِ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الوَلَدِ للوَالِدِ، وَلمْ يَخْتَلِفُوا فِي شَهَادَةِ الأخِ لأَخِيهِ أَنّهَا جَائِزَةٌ، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ كُلّ قَرِيبٍ لقريبه. وَقَالَ الشّافَعِيّ: لاَ تَجُوز شَهَادَز لِرجُلٍ عَلَى الاَخَرِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا إِذَا كانت بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ. وَذَهَبَ إِلَى حَدِيث عَبْدِ الرحمنِ الأَعرجِ، عَنْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا:"لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ صاحب إِحْنَةٍ"يَعْنِي صَاحِبِ عَدَاوَةٍ. وَكَذَلِكَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ:"لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ غِمْرٍ لأخيه". يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةِ.
ـــــــ
أهل العلم في شهادة الوالد للولد الخ". قال الشوكاني في النيل: اختلف في شهادة الولد لوالده والعكس، فمنع من ذلك الحسن البصري والشعبي وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى والثوري ومالك والشافعية والحنفية وعللوا بالتهمة فكان كالقانع وقال عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في قوله إنها تقبل لعموم قوله تعالى {ذَوَيْ عَدْلٍ} انتهى. قلت: والظاهر عندي هو قول المانعين والله تعالى أعلم."وقال الشافعي لا تجوز شهادة الرجل على الاَخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة الخ"قيل اعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خصم على خصم. قال الحافظ: ليس له إسناده لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض فروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. ورواه أيضًا البيهقي من طريق الأعرج مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة. يعني الذي بينك وبينه عداوة، رواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، يرفعه مثله، وفي إسناده نظر."