فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
"لاَ تَذْبَحَنّ ذَاتَ دَرٍ". قال: فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا. فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَكَ خَادِمٌ"؟ قَالَ: لاَ. قَالَ"فَإِذَا أَتَانَا سَبيٌ فَأْتِنَا". فَأُتِيَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الهَيْثَمِ، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اخْتَرْ مِنْهُمَا". فَقَالَ: يَا نَبيّ الله اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إِنّ المسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا فَإِنّي رَأَيْتُهُ يُصَلّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا". فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ: فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ
الشبع والري يجب أن تسألوا ويقال لكم هل أديتم شكرها أم لا. وقال النووي: فيه دليل على جواز الشبع وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه لأنه يقسي القلب وينسى أمر المحتاجين وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض: المراد السؤال عن القيام بحق شكره والذي نعتقده أن السؤال ههنا سؤال تعداد النعم وأعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها لاسؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة انتهى"لا تذبحن ذات در"أي لبن، وفي رواية مسلم: إياك والحلوب"فذبح لهم عناقًا أو جديًا"شك من الراوي.
قال في القاموس: العناق كسحاب الأنثى من أولاد المعز والجدي من أولاد المعز ذكرها"فإذا أتانا سبي"أي أساري"فأتنا"أي جيء"برأسين"أي من العبيد"اختر منهما"أي واحدًا منهما أو بعضهما"اختر لي"أي أنت أولى بالاختيار"فقال النبي صلى الله عليه وسلم"توطئة وتمهيدًا"إن المستشار"من استشاره طلب رأيه فيما فيه المصلحة"مؤتمن"اسم مفعول من الأمن أو الأمانة ومعناه أن المستشار أمين فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته"خذ هذا"أي مشارًا إلى أحدهما"فإني رأيته يصلي"فيه أنه يستدل على خيرية الرجل بما يظهر عليه من آثار الصلاح لاسيما الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر"واستوص به معروفًا"قال القاري أي استيصاء معروف قيل معناه لا تأمره إلا بالمعروف والنصح، وقيل وص في حقه بمعروف كذا ذكره زين العرب. وقال الطيبي أي قبل وصيتي في حقه