فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثُمّ صَلى الْفجْرَ حينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرمَ الطّعَامُ عَلَى الصّائِمِ. وَصَلّى المَرّةَ الثّانِيَةَ الظّهْرَ حينَ كَانَ ظِلّ كلّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأمْسِ، ثَمّ صَلّى العَصْرَ حينَ كانَ ظِلّ كُلّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثَمّ صَلّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتهِ الأَوْلِ، ثُمّ صلى الْعِشاءَ الآخر ةَ حينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللّيْلِ، ثُمّ صَلى
ـــــــ
قلت: وإليه ذهب صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد وقالا الشفق هو الحمرة وهو رواية عن أبي حنيفة بل قال في النهر وإليه رجع الإمام، وقال في الدر الشفق هو الحمرة عندهما وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما هو في شروح المجمع وغيره فكان هو المذهب، قال صدر الشريعة وبه يفتي كذا في حاشية النسخة الأحمدية، ولا شك في أن المذهب الراجح المختار هو أن الشفق الحمرة يدل عليه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره ووقفه على ابن عمر كذا في بلوغ المرام، قال محمد بن إسمعيل الأمير في سبل السلام البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة وابن عمر من أهل اللغة ومخ العرب فكلامه حجة وإن كان موقوفًا عليه انتهى، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق قال الجزري في النهاية أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع انتهى، وفي البحر الرائق من كتب الحنفية قال الشمني هو ثوران حمرته انتهى، ووقع في رواية أبي داود وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، قال الخطابي هو بقية حمرة الشفق في الأفق وسمي فورًا بفورانه وسطوعه وروى أيضًا ثور الشفق وهو ثوران حمرته انتهى، وقال الجزري في النهاية هو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي سمي فورًا لسطوعه وحمرته ويروى بالثاء وقد تقدم انتهى"ثم صلى الفجر حين برق الفجر"أي طلع"وصلى المرة الثانية"أي في اليوم الثاني"حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس"أي فرغ من الظهر جينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قال الشافعي وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة ويدل له خبر مسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر"ثم صلى المغرب لوقته الأول"استدل به من قال إن لصلاة المغرب وقتًا واحدًا وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء وهو قول الشافعية. قال النووي وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز