فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1981 من 31949

الْخِنْزِيرِ، أَوْ شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حُرْمَةِ الاِسْتِصْبَاحِ بِهِ (1) ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِلأَْدِلَّةِ التَّالِيَةِ:

أَوَّلًا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِل عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ بِاسْتِصْبَاحٍ وَغَيْرِهِ قَال: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. (2)

ثَانِيًا: وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ. (3)

ثَالِثًا: وَلأَِنَّهُ مَظِنَّةُ التَّلَوُّثِ بِهِ، وَلِكَرَاهَةِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ (4) .

ب - وَإِنْ كَانَ مُتَنَجِّسًا، أَيْ أَنَّ الْوَقُودَ طَاهِرٌ فِي الأَْصْل، وَأَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ، فَإِنْ كَانَ الاِسْتِصْبَاحُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ (5) .

أَمَّا إِنْ كَانَ الاِسْتِصْبَاحُ بِالْمُتَنَجِّسِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (6) ، لأَِنَّ الْوَقُودَ

(1) ابن عابدين 1 / 220 ط بولاق، والحطاب 1 / 117 - 119 ط ليبيا، وإعلام الساجد للزركشي ص 361 ط القاهرة، والقواعد لابن رجب ص 192 ط الصدق الخيرية، والمغني 6 / 610

(2) نيل الأوطار 5 / 161 ط الحلبي، وحديث:"سئل عن الانتفاع. . . ."أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 424 ط السلفية)

(3) نيل الأوطار 5 / 161 ط م الحلبي"، وحديث"لا تنتفعوا من الميتة بشيء. . ."رواه ابن وهب في مسنده، وفي إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف. (تلخيص الحبير 1 / 48 - ط شركة الطباعة الفنية) ."

(4) حاشية ابن عابدين 1 / 220، والحطاب 1 / 117 - 119، وإعلام الساجد للزركشي ص 361، والقواعد لابن رجب ص 192

(5) حاشية ابن عابدين 1 / 220، وجواهر الإكليل 1 / 10، 2 / 203 ط م الحلبي، وإعلام الساجد ص 361

(6) حاشية ابن عابدين 1 / 220، وجواهر الإكليل 1 / 10، 2 / 203، وإعلام الساجد ص 361، وفتاوى ابن تيمية 21 / 83، 608 ط الرياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت