فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 4211

الآكل إلا أن يكون ميتة أي إلا أن يكون المأكول ميتة قرأ ابن كثير وحمزة إلا أن يكون بالياء ميتة نصبا وقرأ ابن عامر إلا أن تكون بالتاء ميتة بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة أو دما مسفوحا قال قتادة إنما حرم المسفوح فأما اللحم إذا خالطه دم فلا بأس به قال الزجاج المسفوح المصبوب وكانوا إذا ذكوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم والرجس اسم لما يستقذر وللعذاب أو فسقا المعنى أو أن يكون المأكول فسقا أهل لغير الله به أي رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله فسمى ما ذكر عليه غير اسم الله فسقا والفسق الخروج من الدين

فصل

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين

أحدهما أنها محكمة ولأرباب هذا القول في سبب إحكامها ثلاثة أقوال أحدها أنها خبر والخبر لا يدخله النسخ والثاني أنها جاءت جوابا عن سؤال سألوه فكان الجواب بقدر السؤال ثم حرم بعد ذلك ما حرم والثالث أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذكر فيها

والقول الثاني أنها منسوخة بما ذكر في المائدة من المنخنقة والموقوذة وفي السنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وقيل إن آية المائدة داخلة في هذه الآية لأن تلك الأشياء كلها ميتة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت