فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 4211

قبل أوان ذبحه واختلفوا في القلائد فقال قوم يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر وقال آخرون كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت

والثاني أنها منسوخة وفي المنسوخ منها أربعة أقوال

أحدها أن جميعها منسوخ وهو قول الشعبي

والثاني أنها وردت في حق المشركين كانوا يقلدون هداياهم ويظهرون شعائر الحج من الاحرام والتلبية فنهي المسلمون بهذه الآية عن التعرض لهم ثم نسخ ذلك بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة 5 وهذا قول الأكثرين

والثالث أن الذي نسخ قوله ولا آمين البيت الحرام نسخه قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا التوبة 38 روي عن ابن عباس وقتادة

والرابع أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام وآمون البيت الحرام إذا كانوا مشركين وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان قاله أبو سليمان الدمشقي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومآ أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تسقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخصمة غير متجانف لإثم فأن الله غفور رحيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت