فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 4211

لهن أي أوجبتم لهن شيئا التزمتم به وهو المهر إلا أن يعفون يعني النساء وعفو المرأة ترك حقها من الصداق الوفي الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال أحدها أنه الزوج وهو قول علي و ابن عباس وجبير بن مطعم وابن المسيب وابن جبير و مجاهد وشريح وجابر بن زيد و الضحاك ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس وابن شبرمة والشافعي و أحمد رضي الله عنهم في آخرين والثاني أنه الولي روي عن ابن عباس والحسن وعلقمة و طاووس والشعبي وابراهيم في آخرين والثالث أنه أبو البكر روي عن ابن عباس والزهري والسدي في آخرين فعلى القول الأول عفو الزوج أن يكمل لها الصداق وعلى الثاني عفو الولي ترك حقها إذا أبت روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء وعلى الثالث يكون قوله إلا أن يعفون يختص بالثيبات وقوله أو يعفو يختص أبا البكر قاله الزهري والأول أصح لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي فصارت بيد الزوج والعفو إنما يطلق على ملك الانسان وعفو الولي عفو عما لا يملك و لأنه قال ولا تنسوا الفضل بينكم والفضل فيه هبة الإنسان مال نفسه لا مال غيره

قوله تعالى و أن تعفوا أقرب للتقوى فيه قولان أحدهما أنه خطاب للزوجين جميعا روي عن ابن عباس و مقاتل والثاني أنه خطاب للزوج وحده قاله الشعبي وكان يقرأ وأن يعفو بالياء

قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم خطاب للزوجين قال مجاهد هو إتمام الرجل الصداق وترك المرأة شطرها

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

قوله تعالى حافظوا على الصلوات المحافظة المواظبة والمداومة والصلوات بالألف واللام ينصرف إلى المعهود والمراد الصلوات الخمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت