فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 4211

والغلمان جناح أي حرج بعدهن أي بعد مضي هذه الأوقات أن لا يستأذنوا فرفع الحرج عن الفريقين طوافون عليكم أي هم طوافون عليكم بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم وهم المماليك على بعض وهم الأحرار فصل

وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة وممن روي عنه ذلك ابن عباس والقاسم بن محمد وجابر بن زيد والشعبي وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا والأول أصح لأن معنى هذه الأية وإذا بلغ الأطفال منكم أو من الأحرار فليستأذنوا أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين هم قبلهم في الوجود وهم الذين أمروا بالاستئذان على كل حال فالبالغ يستاذن في كل وقت والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث

قوله تعالى والقواعد من النساء قال ابن قتيبة يعني العجز واحدها قاعد ويقال إنما قيل لها قاعد لقعودها عن الحيض والولد وقد تقعد عن الحيض والولد ومثلها يرجو النكاح ولا أراها سميت قاعدا إلا بالقعود لأنها إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة الحركة وأطالت القعود فقيل لها قاعد بلا هاء ليدل حذف الهاء على أنه قعود كبر كما قالوا امرأة حامل ليدلوا بحذف الهاء على أنه حمل حبل وقالوا في غير ذلك قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها

قوله تعالى أن يضعن ثيابهن أي عند الرجال ويعني بالثياب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت