فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 4211

فصل

فأما موضع قطع السارق فمن مفصل الكف ومن مفصل الرجل فأما اليد اليسرى والرجل اليمنى فروي عن أحمد لا تقطع وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وأبي حنيفة وروي عنه أنها تقطع وبه قال مالك والشافعي ولا يثبت القطع إلا باقراره مرتين وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يثبت بمرة ويجتمع القطع والغرم موسرا كان أو معسرا وقال أبو حنيفة لا يجتمعان فان كانت العين باقية أخذها ربها وإن كانت مستهلكة فلا ضمان وقال مالك يضمنها إن كان موسرا ولا شيء عليه إن كان معسرا

قوله تعالى نكالا من الله قد ذكرنا النكال في البقرة

قوله تعالى والله عزيز حكيم قال سعيد بن جبير شديد في انتقامه حكيم إذ حكم بالقطع قال الأصمعي قرأت هذه الآية وإلى جنبي أعرابي فقلت والله غفور رحيم سهوا فقال الأعرابي كلام من هذا قلت كلام الله قال أعد فأعدت والله غفور رحيم فقال ليس هذا كلام الله فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم فقال أصبت هذا كلام الله فقلت له أتقرأ القرآن قال لا قلت فمن أين علمت أني أخطأت فقال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت