فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 4211

أبو حنيفة والثوري لا يباح منه إلا السمك وقال ابن أبي ليلى ومالك يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره فأما طعامه ففيه ثلاثة أقوال

أحدها ما نبذه البحر ميتا قاله أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو أيوب وقتادة

والثاني أنه مليحه قاله سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والسدي وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة كالقولين واختلفت الرواية عن النخعي فروي عنه كالقولين وروي عنه أنه جمع بينهما فقال طعامه المليح وما لفظه

والثالث أنه ما نبت بمائة من زروع البر وإنما قيل لهذا طعام البحر لأنه ينبت بمائه حكاه الزجاج وفي المتاع قولان

أحدهما أنه المنفعة قاله ابن عباس والحسن وقتادة

والثاني أنه الحل قاله النخعي قال مقاتل متاعا لكم يعني المقيمين وللسيارة يعني المسافرين

قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أما الاصطياد فمحرم على المحرم فان صيد لأجله حرم عليه أكله خلافا لأبي حنيفة فان أكل فعليه الضمان خلافا لأحد قولي الشافعي فان ذبح المحرم صيدا فهو ميتة خلافا لأحد قولي الشافعي أيضا فان ذبح الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة أيضا خلافا لأكثر الحنفية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت