فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 4211

فصل

فأما مقدارها فقال أصحابنا على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر وهو قول أبي حنيفة وقول مالك على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما وسواء في ذلك الغني والفقير وقال الشافعي على الغني والفقير دينار وهل تجوز الزيادة والنقصان مما يؤخذ منهم نقل الأثرم عن أحمد أنها تزاد وتنقص على قدر طاقتهم فظاهر هذا أنها على اجتهاد الإمام ورأيه ونقل يعقوب بن بختان أنه لا يجوز للامام أن ينقص من ذلك وله أن يزيد

فصل

ووقت وجوب الجزية آخر الحول وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة تجب في أول الحول فأما إذا دخلت سنة في سنة فهل تسقط جزية السنة الماضية عندنا لا تسقط وقال أبو حنيفة تسقط فأما إذا أسلم فانها تسقط بالإسلام فأما إن مات فكان ابن حامد يقول لا تسقط وقال القاضي أبو يعلى يحتمل أن تسقط

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت