فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 4211

بالاستثناء من التحريم فأما ما حملت الحوايا أو ما اختلط بعظم ففيه قولان

أحدهما أنه داخل في الاستثناء فهو مباح والمعنى وأبيح لهم ما حملت الحوايا من الشحم وما اختلط بعظم هذا قول الأكثرين

والثاني أنه نسق على ما حرم لا على الاستثناء فالمعنى حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهور فانه غير محرم قاله الزجاج فأما أو المذكورة هاهنا فهي بمعنى الواو كقوله آثما أو كفورا

قوله تعالى ذلك جزيناهم أي ذلك التحريم عقوبة لهم على بغيهم

وفي بغيهم قولان

أحدهما أنه قتلهم الأنبياء وأكلهم الربا والثاني أنه تحريم ما أحل لهم

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين

قوله تعالى فان كذبوك قال ابن عباس لما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمشركين هذا ما أوحي إلي أنه محرم على المسلمين وعلى اليهود اليهود قالوا فانك لم تصب فنزلت هذه الآية وفي المكذبين قولان

أحدهما المشركون قاله ابن عباس والثاني اليهود قاله مجاهد والمراد بذكر الرحمة الواسعة أنه لا يعجل بالعقوبة والبأس العذاب

وفي المراد بالمجرمين قولان

أحدهما المشركون والثاني المكذبون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت