فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 4211

بهذه الآية وأنه جعل الطلاق بعد النكاح وقال سماك بن الفضل النكاح عقدة والطلاق يحلها فكيف يحل عقدة لم تعقد فجعل بهذه الكلمة قاضيا على صنعاء وقال ابو حنيفة ينعقد الطلاق فاذا وجد النكاح وقع مالك ينعقد ذلك في خصوص النساء وهو إذا كان في امرأة بعينها ولا ينعقد في عمومهن فأما إذا قال إن ملكت فلانا فهو حر ففيه عن احمد روايتان يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجى من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شئ رقيبا

قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك ذكر الله تعالى أنواع الأنكحة التي أحلها له فقال أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن وهن اللواتي تزوجتهن بصداق وما ملكت يمينك يعني الجواري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت